السيد الخميني
121
تحرير الوسيلة
ضروري ، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه . مسألة 15 - لو نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه ، وإن عين إماما لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل ، كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه ، وإن عين للزيارة زمانا تعين ، فلو تركها في وقتها عامدا حنث وتجب الكفارة ، والأقوى عدم وجوب القضاء . مسألة 16 - لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا ولم يعين الوقت أعاد ماشيا ، وإن عين وقتا وفات عمدا حنث وعليه الكفارة ، والأقوى عدم وجوب القضاء ، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه . مسألة 17 - ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشط ونحوه ، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد إلا إذا كان مراده فيما يمكن المشي ، فيجب في سائر الطريق ، البر والمشي منه فيما بعد انتظر ، وإن كان معينا وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقا ولم يتمكن مطلقا سقط عنه ولا شئ عليه . مسألة 18 - لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ، والأحوط الأولى سياق بدنة في نذر الحج ، ولو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط أن يقوم فيها بقدر الامكان .